الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
236
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول راجع الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم . ولا فرق في الخوف الحاصل من قول فاسق أو عادل أو كافر لأنّ حجية قول أهل الخبرة لا يناط بكونه من المسلم أو العادل . وفي صورة امكان علاج المذكورات بتسخين الماء وغيره وجب لأنّه في هذه الصورة يكون المكلّف واجدا للماء . * * * [ مسئلة 18 : إذا تحمّل الضرر وتوضأ أو اغتسل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : إذا تحمّل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ وان كان في استعمال الماء في أحدهما بطل وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّا بل كان موجبا للحرج والمشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحّة وان كان يجوز معه التيمّم لأن نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضا . ( 2 ) أقول أمّا في صورة تحمّل الضرر في المقدمات وجب الوضوء أو الغسل فلأنّه في هذه الصورة يكون واجدا للماء . وأمّا إذا كان الضرر في استعمال الماء في الغسل أو للحرج الوضوء فيكون كلاهما باطلين لعدم الأمر بهما .